التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

5

أـ تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف المختص على أن لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة من بينهم محاسب الادارة المختص أو من يسميه من العاملين تحت اشرافه. ب ـ على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الادارة عند القيام بالشراء أو الحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي تستطيع تقديم الاحتياجات المطلوبة ـ كلما أمكن ذلك ـ تم اختيار أكثرها موافقة لصالح الادارة بعد التثبت من جودة المواد أو صلاحية الخدمات واعتدال الأسعار ومطابقتها للأسعار الرائجة.