36
أـ يجوز للوزير اللجوء الى طريقة المسابقة سواء لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين أو لتنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أو للأمرين معا وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة أخرى تتطلب اللجوء الى هذا الاسلوب. ب ـ تتم المسابقة على أساس برنامج موضوعا مسبقا يحدد أغراضها بالتفصيل ويمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ التي يقدر اعتمادها لتنفيذ المشروع. ج ـ يتم الاعلان عن المسابقة بالطريقة التي فيها عن طلبات الشراء بعروض الاسعار ويمكن عدم قبول أي شخص في هذه المسابقة قبل عرض وثائقه أو ما قام بتنفيذه من أعمال، على الادارة والموافقة على قبول اشتراكه فيها.

