التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

35

تختار لجنة المناقصة بناء على تقرير اللجنة الفنية العرض الأكثر ملائمة لمصلحة الادارة.