34
يحق للادارة قبول ايضاحات من العارضين للعروض المقدمة كما يحق لها قبول تصحيح عروضهم لمصلحة الادارة. وفي هذه الحالة يفسح المجال للعارضين جميعا لتصحيح أو تعديل عروضهم أيضا حتى تاريخ يحدد في الأشعار الذي يقدم اليهم مع اعطائهم الايضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي رغبة الادارة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين.

