التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

33

أـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية. ب ـ تحال العروض التي تتوافر في أصحابها الشروط المطلوبة الى لجنة فنية يعينها آمر الصرف لهذه الغاية. ج ـ تقوم اللجنة الفنية بتفريغ العروض في جداول خاصة واجراء المقارنة بينها على اساس الأسعار المعروضة وكلفة استعمالها وقيمتها الفنية وضمانات الصنع والضمانة المالية المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وشروط الدفع وغير ذلك وتقدم توصياتها في ضوء هذه المقارنة. د ـ ويمكن للوزير اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي لتولي مهام هذه اللجنة أو بعض هذه المهام.