37
أـ عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عنه في البند (ب) من المادة السابقة. 1ـ الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين. 2ـ التعويضات التي قد تمنح لغير الفائزين. 3ـ مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة. ب ـ تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناء على تقرير هيئة محكمين يعينها الوزير المختص مسبقا حين الاعلان عن المسابقة ويمكن لهذه الهيئة أن توصي بعدم استحقاق احد الجوائز والمكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها اذا رأت ان المخططات المقدمة لا تصل الى المستوى الفني المطلوب.

