28
يحق للوزير المختص حين الاعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية ومعنوية معينة لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد تدقيق وثائق العارضين بتحديد أسماء المقبولين ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا وتتم اجراءات المناقصة على النحو المبين في الاحكام السابقة.

