التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

28

يحق للوزير المختص حين الاعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية ومعنوية معينة لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد تدقيق وثائق العارضين بتحديد أسماء المقبولين ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا وتتم اجراءات المناقصة على النحو المبين في الاحكام السابقة.