التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

27

يبقى المتعهد المرشح مبدئيا مرتبطا بعرضه لمدة خمسين يوما من تاريخ فض العروض واذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال ثلاثة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة ان يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الادارة التي اجرت المناقصة ولا يتجدد حكما ارتباطه بعرضه مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه عن ستة اشهر.