26
أـ يصدق محضر المناقصة من آمر الصرف المختص ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطيا وليس له في أي حال ان يعدل النتيجة التي توصلت اليها لجنة المناقصة. ب ـ تعرض المناقصة بعد ذلك على المراجع المختصة للنظر فيها وفق القوانين والانظمة النافذة. ج ـ لا يعتبر المتعهد المرشح متعهدا الا عند استكمال اجراءات التصديق وتبليغه امر المباشرة وللادارة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في اي وقت قبل تبليغ المتعهد امر المباشرة دون ان يكون له الحق في أي تعويض. د ـ يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بين الادارة والمتعهد بعد استكمال اسباب التصديق القانونية واعطاء أمر المباشرة. هـ ـ لا يقبل اي كسر في الاسعار في جميع مراحل المناقصة.

