25
يحق للادارة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائما بحيث تجري احالة جزء الى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة ان ينص على ذلك دفاتر الشروط الخاصة.
التشريعات السورية
25
يحق للادارة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائما بحيث تجري احالة جزء الى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة ان ينص على ذلك دفاتر الشروط الخاصة.