التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

25

يحق للادارة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائما بحيث تجري احالة جزء الى متعهد دون أن يحق له الاعتراض شريطة ان ينص على ذلك دفاتر الشروط الخاصة.