24
يحق للوزير في الادارة المركزية ولأمر الصرف المختص أن يحدد مسبقا السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل اللجنة ولا يعلن مضمونه على العارضين فاذا لم تقدم عروض تعادل هذا السعر أو تقل عنه تعتبر المناقصة فاشلة الا أنه يجوز للجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة نفسها ولا يجوز تكرار هذا الاجراء خلال هذه الجلسة واذا كانت الاسعار الجديدة غير مساوية للاسعار المقدرة أو تزيد عنها بما يجاوز (5%) من القيمة المقدرة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.

