التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

24

يحق للوزير في الادارة المركزية ولأمر الصرف المختص أن يحدد مسبقا السعر الأعلى الذي يمكن قبوله بنتيجة المناقصة ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل اللجنة ولا يعلن مضمونه على العارضين فاذا لم تقدم عروض تعادل هذا السعر أو تقل عنه تعتبر المناقصة فاشلة الا أنه يجوز للجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة نفسها ولا يجوز تكرار هذا الاجراء خلال هذه الجلسة واذا كانت الاسعار الجديدة غير مساوية للاسعار المقدرة أو تزيد عنها بما يجاوز (5%) من القيمة المقدرة أعلنت اللجنة فشل المناقصة.