23
أـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس. ب ـ لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية الا اذا حضرها ثلاثة على الاقل من لجنة المناقصة من بينهم الرئيس. ج ـ ان الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة. د ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.

