التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

22

أـ تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المناقصين. ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الاول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتعاد اليهم هذه العروض دون فضها كما تعاد اليهم الاوراق الثبوتية المقدمة. ج ـ اذا لم يتقدم سوى عارض واحد تعاد المناقصة بعد الاعلان مجددا ويجوز للادارة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية. د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور ولا ينظر في العروض التي تتضمن تحفظات اذا لم ينص هذا النظام أو دفاتر الشروط العامة أو الخاصة على جواز قبولها. هـ ـ في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة الى دراسة العروض والتدقيق فيها يجوز لها ارجاء جلسة المناقصة الى موعد آخر يحدد ويعلن على الحضور وتنجز اللجنة عملها في الجلسة الثانية امام الحاضرين من المناقصين. وـ تصنف العروض المقبولة بترتيب اسعارها اعتبارا من السعر الادنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الادنى. زـ اذا تساوى عرضان أو اكثر في السعر الادنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم واذا تساوت الاسعار مرة ثانية جرت القرعة بينهم. ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرون من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح وبقية العارضين عن التوقيع كما توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة.