التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

29

يلجأ الى طلب عرض أسعار عندما يتعذر على الادارة تحديد مواصفات وشروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الاشغال المطلوب تقديمها أو الاشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب انجازها وذلك للتمييز بين العروض واختبار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الاخرى.