29
يلجأ الى طلب عرض أسعار عندما يتعذر على الادارة تحديد مواصفات وشروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الاشغال المطلوب تقديمها أو الاشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب انجازها وذلك للتمييز بين العروض واختبار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الاخرى.

