التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

18

أـ اذا كان العارض وكيلا بالعمولة فعليه ان يبين في العرض بوضوح نسبة عمولته الصافية وتدفع هذه العمولة للوكيل مباشرة بالعملة السورية على اساس سعر العملات الرسمي المحدد من مكتب القطع والمعمول به بتاريخ فتح الاعتماد وذلك بعد اجراء الاستلام النهائي وفقا للشروط التعاقدية. ب ـ على العارض ان يعين في عرضه موطنا له في دمشق أو في اي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن الجمهورية العربية السورية ليكون صالحا لابلاغه جميع المراسلات والتبليغات الادارية والقضائية ويطبق هذا الحكم أيضا على وكيل العارض أو ممثله في سورية. ج ـ ويعتبر محل الاقامة المذكور ملزما للعارض ولو انتقل منه الى غيره ما لم يبلغ الادارة خطيا موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر كافة التبليغات المرسلة الى موطنه المختار الاول صحيحة حكما. د ـ يستثنى من احكام البندين (ب و ج) السابقين العارضون الاجانب المسموح لهم بالتعاقد مع الادارة والذين ليس لهم فروع ولا وكلاء ولا ممثلون في الجمهورية العربية السورية وذلك في عقود التوريدات فقط حيث يحدد موطنهم المختار بالاتفاق مع الادارة.