التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

17

يحتوي المغلف على مع جدول الاسعار الإفرادية والاجمالية الذي يجب ان ينظم أو يملأ من قبل العارض أو ممثله القانوني بصورة واضحة جلية دون شطب أو حك أو حشو وفقا للطريقة التي تشترطها دفاتر الشروط الخاصة ولا يجوز ان يتضمن اية تحفظات أو استثناءات أو نصوص تجيز فسخ العقد أو تخالف القانون أو احكام دفاتر الشروط ويعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة اشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزما للعارضين والموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الادارة.