التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

16

أـ يحتوي المغلف الاول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص علها في المادة /12/ من هذا النظام والمبينة فيما يلي: 1ـ تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الفنية والمالية وجداول بنود التوريدات أو الاشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصة وانه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط واحكام. 2ـ اسم العارض وشهرته وفقا لهويته الشخصية وعنوانه وموطنه المختار أو اسم وكيله ان وجد وموطنه المختار أو اسم وكيله ان وجد وموطنه المختار. 3ـ صك الوكالة المصدق اصولا الذي يخول الوكيل كافة الصلاحيات لاجراء التعاقد اذا كان العارض وكيلا عاديا أو صورة مصدقة عن تسجيل الوكالة في وزارة التموين والتجارة الداخلية اذا وكيلا بالعمولة لحساب الشركة التي يمثلها أو لحسابه الخاص أو صورة مصدقة من الوزارة المذكورة تفيد تعيين الممثل في سورية اذا كان العارض ممثلا لشركة أو لمحل تجاري خارج اراضي الجمهورية العربية السورية. أما اذا كان العارض شركة فيجب ان يقدم موقع العروض ما يثبت صفته عنها وانه مفوض من قبلها وحائز على جميع الصلاحيات القانونية لاجراء التعاقد. 4ـ شهادة صادرة خلال العام الذي يقدم فيه العرض تتضمن تسجيل العارض لدى احدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية في الجمهورية العربية السورية وصورة مصدقة عن السجل التجاري في وزارة التموين والتجارة الداخلية. 5ـ وثيقة رسمية صادرة عن جهة مختصة تثبت أن العارض من رعايا الجمهورية العربية السورية أو عربيا فلسطينيا أو من رعايا دول الجامعة العربية. 6ـ صورة مصدقة عن السجل العدلي للعارض تثبت انه ليس محكوما بجناية أو جرم شائن. 7ـ تصريح من العارض يتضمن بأنه ليس من العاملين لدى أحد الجهات العامة. 8ـ تصريح من العارض يتضمن انه غير محروم من الدخول في المناقصات التي تجريها احدى الجهات العامة وانه غير مخالف لاحكام الفقرة /7/ من البند (1) من المادة 12 من هذا النظام. 9ـ تصريح من العارض يتضمن بأنه منشأ ومصدر المواد المعروضة واحد الا في الحالات التي ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك وشريطة موافقة الجهات المختصة. 10ـ جميع الوثائق التي لها صلة بالتفويضات والصلاحيات. 11ـ التأمينات المؤقتة المحددة قيمتها بدفتر الشروط الخاصة وتقدم وفقا لاحكام المادة /50/ من هذا النظام. 12ـسائر الوثائق التي يشترط دفتر الشروط الخاصة تقديمها. ب ـ تعفى الجهات العامة من تقديم الوثائق المبينة في لفقرات 4 و 5 و 6 و 7 و8 و 11 من البند (أ) من هذه المادة وتعفى الشركات الاجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من البند (أ) من هذه المادة. ج ـ يشترط أن لا يكون قد مضى ثلاثة اشهر على استخراج الوثائق المبينة في الفقرات 4 و5 و6 و 7 و 8 من البند (أ) من هذه المادة عند تقديمها. د ـ يمكن الاستعاضة عن الوثائق المبينة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وأنها مستوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شريطة تقديم هذه الوثائق عند الاحالة.