19
على العارض ان يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال موضوع المناقصة أو طلب العروض ما لم تحدد من قبل الادارة في دفاتر الشروط وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض ويفضل أن يتم التسليم في اقصر وقت ممكن وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة اقل من المدد المحددة في العروض الاخرى. تبدأ مدة التسليم اعتبارا ن اليوم التالي لتاريخ تبلغ المتعهد فتح الاعتماد في حال تسديد قيمة التعهد بموجب اعتماد مستندي واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة بالتنفيذ للمتعهد في حال التسديد بطرق أخرى وتنتهي هذه المدة بتسليم التعهد المتعاقد عليه للجهة المتعاقد معها أو من يمثله طبقا للشروط والمواصفات المحددة في العقد.

