التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

19

على العارض ان يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو انجاز الخدمات أو تنفيذ الاشغال موضوع المناقصة أو طلب العروض ما لم تحدد من قبل الادارة في دفاتر الشروط وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسية في مقارنة العروض ويفضل أن يتم التسليم في اقصر وقت ممكن وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة اقل من المدد المحددة في العروض الاخرى. تبدأ مدة التسليم اعتبارا ن اليوم التالي لتاريخ تبلغ المتعهد فتح الاعتماد في حال تسديد قيمة التعهد بموجب اعتماد مستندي واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة بالتنفيذ للمتعهد في حال التسديد بطرق أخرى وتنتهي هذه المدة بتسليم التعهد المتعاقد عليه للجهة المتعاقد معها أو من يمثله طبقا للشروط والمواصفات المحددة في العقد.