9
يحظر على الشركة: 1. أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية أو التعامل مع شركات خارج القطر . 2. نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها "كلياً أو جزئياً" إلا بموافقة مسبقة من الوزير ويشترط أن تتوافر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

