التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

تلتزم الشركة بما يلي: 1. عدم تجاوز المناطق المرخص لها مزاولة العمل فيها . 2. عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها. 3. عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والشرطة والأمن من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب أو استخدم الألبسة الخاصة بها. 4. عدم القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات. 5. تسجيل العاملين لديها في التامينات الاجتماعية أصولاً.