التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

7

يجب على الشركة.. 1. أن تكون مستقلة في إدارتها ومقرها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من مؤسسات أو شركات تجارية أو أي فروع لها. 2. تصديق عقود تقديم خدمات الحراسة والحماية المبرمة معها من قبل الوزير قبل المباشرة بتنفيذها. 3. الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال. 4. تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً وذلك بالكيفية وبالمواعيد التي تحددها الوزارة. 5. تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس في الشركة والحصول على موافقة كتابية مسبقة للتعيين وإخطار الوزارة دورياً بأسماء العاملين لديها وكافة بياناتهم الوظيفية وما يطرأ عليها من تغيير. 6. إخطار الوزارة مسبقاً بمواقع المنشآت الخاصة التي تتولى الشركة حراستها وحمايتها . 7. مسك سجل أو أكثر لتدوين كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة. 8. تدريب وتجهيز الحراس ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في أداء المهام الموكولة إليهم ويجوز الاستعانة بمدربين متخصصين بعد أخذ موافقة الوزير. 9. تزويد الحراس بالوسائل التي يتمكن بوساطتها من دفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته. 10. توفير الملابس الخاصة اللازمة للحراس أثناء تأديتهم عملهم على حسابها الخاص ويحدد اللباس الموحد للعاملين في الشركة بقرار من الوزير . 11. وضع إشارة على الكتف الأيمن من بزة الحارس يدون عليها اسم الشركة التابع لها وعبارة حارس مدني. 12. وضع بطاقة خاصة بالشركة على صدر الحارس من الجهة اليسرى في مكان بارز .