التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

1. بعد دراسة الطلب ومرفقاته تبت الوزارة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض وتخطر الطالب بقرارها بكتاب مسجل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعد انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له. 2. يجوز للوزارة ان تقيد في قرار منح الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات بما يكفل حسن اداء الخدمة والمحافظة على النظام العام .