5
1. يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقاً به: أ. البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص. ب. سجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موجه إلى وزارة الداخلية محدد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة. ج. وصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها. 2. يبين صاحب الشركة في طلبه حاجتها من الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات وتحديد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها وفي حال الموافقة على الطلب يحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب ومنح التراخيص اللازمة أصولاً. 3. يحدد الوزير بقرار الأسلحة المسموح باستخدامها في الشركة وتنحصر في المسدسات والبنادق الآلية ويجوز للوزير الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة إذا كانت طبيعة المهمة الموكولة إلى الشركة تقتضي ذلك. 4. إذا دعت الحاجة إلى استيراد أسلحة وذخيرة وأجهزة ومعدات وآليات تتقدم الشركة بطلب إلى الوزير بالمواد المراد استيرادها وفي حال الموافقة على الطلب يتم توفير المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للقوانين والأنظمة.

