4
1. تصنف الشركة على فئات ثلاث: أ. الفئة الأولى: من 801 حارس فما فوق. ب. الفئة الثانية: من 501 حارس حتى 800 حارس. ج. الفئة الثالثة: من 300 حارس حتى 500 حارس. 2. يشترط تقديم ضمان مصرفي لكل فئة تحدد قيمته من قبل وزارة المالية ولا يجوز التصرف به طوال مدة الترخيص ويودع الضمان في أحد المصارف العامة. 3. يجوز للوزير زيادة عدد الحراس بناء على طلب من الشركة وتزاد قيمة الضمان في حال زيادة عدد الحراس.

