التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

10

يجب أن تتوافر في العاملين والحراس في الشركة الشروط الآتية: 1. أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل. 2. تجاوز العشرين من عمره. 3. أتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي. 4. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 5. غير موظف لدى الجهات العامة. 6. سليم الجسم ولائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة أو يوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة. 7. أن يتلقى التدريبات التي يصدر بتحديدها وبيان مدتها والجهات التي تتولاها بقرار من الوزير وتتحمل الشركة نفقات هذه التدريبات.