11
1. للحارس سلطة ضبط أي شخص يحاول الاعتداء على الأماكن والأشخاص والأموال المشمولة بالحراسة والحماية وعليه أن يبلغ في الحال أقرب وحدة شرطية. 2. الالتزام بقواعد استخدام القوة بالحد المسموح به قانوناً وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع المشروع.
التشريعات السورية
11
1. للحارس سلطة ضبط أي شخص يحاول الاعتداء على الأماكن والأشخاص والأموال المشمولة بالحراسة والحماية وعليه أن يبلغ في الحال أقرب وحدة شرطية. 2. الالتزام بقواعد استخدام القوة بالحد المسموح به قانوناً وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع المشروع.