التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

12

يعد الحارس موضوعا تحت تصرف الجهة المكلفة بحراستها ويبقى ارتباطه المهني بالشركة التابع لها.