18
يفرض رسم على منح وتجديد الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر بتحديد رسوم الفئات الثلاث للشركات قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير.
التشريعات السورية
18
يفرض رسم على منح وتجديد الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر بتحديد رسوم الفئات الثلاث للشركات قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير.