التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

18

يفرض رسم على منح وتجديد الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر بتحديد رسوم الفئات الثلاث للشركات قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير.