19
على الشركات التي تمارس أعمال الحماية والحراسة الخاصة بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدوره.
التشريعات السورية
19
على الشركات التي تمارس أعمال الحماية والحراسة الخاصة بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدوره.