التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

19

على الشركات التي تمارس أعمال الحماية والحراسة الخاصة بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدوره.