التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
55
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

17

1. تحدد العلاقة بين الشركة وطالب الخدمة وفقاً لشروط العقد التي يتفق عليها الطرفان. 2. في حال إلغاء الشركة أو حلها لأي سبب كان تسلم الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات التي بحوزة الشركة إلى الوزارة لتسوية أوضاعها وتتم تصفية الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.