17
1. تحدد العلاقة بين الشركة وطالب الخدمة وفقاً لشروط العقد التي يتفق عليها الطرفان. 2. في حال إلغاء الشركة أو حلها لأي سبب كان تسلم الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات التي بحوزة الشركة إلى الوزارة لتسوية أوضاعها وتتم تصفية الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

