التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
22
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

5

تُعدّل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: يحظر على الشركة: 1- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية أو أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية. 2- نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير، ويشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. 3- تأمين السلاح من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم التشريعي. 4- استخدام الشركة حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل الوزارة.