التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
22
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

تُعدّل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: 1- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقاً به: ‌أ- البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص. ‌ب- سجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مُوجّه إلى الوزارة ومُحدّد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة. ‌ج- وصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها. 2- يُبين مالك الشركة في طلبه حاجتها من الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات وتحديد أنواعها وعددها، ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب، يُحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب، ومنح التراخيص اللازمة أصولاً. 3- تحدد بقرار من الوزير الأسلحة المسموح باستخدامها في الشركة، وتنحصر في المسدسات والبنادق الآلية، ويجوز له بقرار معلل الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة إذا كانت طبيعة المهمة الموكلة إلى الشركة تقتضي ذلك. 4- للوزارة أن تلبي احتياجات الشركة من الأسلحة والذخيرة عن طريق وزارة الدفاع، مُقابل بدل نقدي يودع في الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد مقدار البدل وآلية التسليم والاسترداد، ومنح الرخص بقرار من الوزير. 5- إذا دعت الحاجة إلى استيراد أسلحة وذخيرة ومعدات وآليات، تتقدم الشركة بطلب إلى الوزير بالمواد المراد استيرادها، وفي حال الموافقة على الطلب يتم توفير المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة.