6
تُعدّل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي: يجب أن تتوفر في العامل والحارس في الشركة الشروط الآتية: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل. 2- تجاوز الثامنة عشرة من عمره. 3- أتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي. 4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يُرد إليه اعتباره. 5- غير موظف أو عامل لدى الجهات العامة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها. 6- لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة. 7- أن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيُوكل إليه في الشركة.

