التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

6

يجوز أن يكون للمؤسسة فروع خارج مقرها الرئيسي بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.