التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

5

يسمي الوزير أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية ممثلاً عن الوزارة في مجلس المؤسسة لمدة سنتين قابلة للتجديد.