5
يسمي الوزير أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية ممثلاً عن الوزارة في مجلس المؤسسة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
التشريعات السورية
5
يسمي الوزير أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية ممثلاً عن الوزارة في مجلس المؤسسة لمدة سنتين قابلة للتجديد.