التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

4

تعد الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة المعتمدة معادلة حكماً للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات أو المعاهد الحكومية في الجمهورية العربية السورية.