7
يكون رئيس الجامعة أو ما يكافئها من المنشآت التعليمية عضواً في مجلس التعليم العالي على ألا يزيد عدد الذين لهم حق التصويت على خمسة، وفي حال وجود أكثر من خمس جامعات يسمي الوزير سنوياً وبشكل دوري من يحق لهم حق التصويت، أما رؤساء المنشآت التعليمية الأخرى فيتم تمثيل أحدهم في المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة بشكل دوري يسميه الوزير سنوياً.

