33
إذا رغب أحد المؤسسين الانسحاب من المؤسسة فتكون الأفضلية للمؤسسين الآخرين في تملك حصته فيها بقيمتها الفعلية بتاريخ الانسحاب.
التشريعات السورية
33
إذا رغب أحد المؤسسين الانسحاب من المؤسسة فتكون الأفضلية للمؤسسين الآخرين في تملك حصته فيها بقيمتها الفعلية بتاريخ الانسحاب.