التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

33

إذا رغب أحد المؤسسين الانسحاب من المؤسسة فتكون الأفضلية للمؤسسين الآخرين في تملك حصته فيها بقيمتها الفعلية بتاريخ الانسحاب.