32
تدير المؤسسة أموالها بنفسها وتحدد مصروفاتها الدراسية ولها أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أهدافها سواء من داخل الجمهورية العربية السورية أو من خارجها بما يتفق ومصلحة الدولة، وتعفى تلك التبرعات والوصايا والهبات من الضرائب والرسوم كافة ما دامت مخصصة للمؤسسة، وفي حال التنازل عنها للغير تخضع للضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

