التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

34

لا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها إلا بموافقة الوزير وبعد وفائها بالتزاماتها تجاه الطلاب المسجلين فيها.