التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

29

يقبل في المؤسسة الطلاب الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية أو المعاهد أو الإجازة الجامعية ويتم تحديد الأحكام العامة لقبول الطلاب وتسجيلهم وانتقالهم وامتحاناتهم وتأديبهم في النظام الداخلي للمؤسسة.