29
يقبل في المؤسسة الطلاب الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية أو المعاهد أو الإجازة الجامعية ويتم تحديد الأحكام العامة لقبول الطلاب وتسجيلهم وانتقالهم وامتحاناتهم وتأديبهم في النظام الداخلي للمؤسسة.
التشريعات السورية
29
يقبل في المؤسسة الطلاب الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية أو المعاهد أو الإجازة الجامعية ويتم تحديد الأحكام العامة لقبول الطلاب وتسجيلهم وانتقالهم وامتحاناتهم وتأديبهم في النظام الداخلي للمؤسسة.