التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

30

تمسك المؤسسة دفاتر محاسبية نظامية وتضع موازنتها وتقدم حساباتها الختامية وفقاً لقواعد المحاسبة التجارية.