التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

28

يجب أن تتوافر أبنية مناسبة للمؤسسة تجعلها مهيأة لتنفيذ مهماتها ويشترط فيها أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية أو اقتصادية وأن تنشأ على مساحات تتناسب مع حاجاتها فيما يتعلق بقاعات التدريس وعدد السنوات الدراسية ونوعية الاختصاصات وعدد الطلاب ويجب أن يتوافر فيها بشكل خاص: أ- مخابر مجهزة بأحدث التجهيزات. ب- ورش ومستلزمات التدريب العملي والحقلي. ج- مكاتب الإدارات وأعضاء الهيئة التعليمية. د- مرافق وخدمات صحية. هـ- التجهيزات اللازمة لاستخدام التقانات الحديثة في الإدارة والتعليم. و- المشافي التعليمية في حال وجود اختصاصات طبية.