التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

25

يشترط أن يكون رئيس المؤسسة ونوابه ممن شغلوا وظيفة لا تقل عن مرتبة أستاذ مساعد في إحدى الجامعات.