التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

24

لا يجوز الجمع بين شغل وظائف الإدارات العلمية في المؤسسة الخاصة والجامعة الحكومية.