التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

23

يتم تعيين الإداريين العلميين وتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم في المؤسسة وفق القواعد التي تضعها إدارة المؤسسة ويوافق عليها مجلس التعليم العالي.