التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

22

يتولى مجلس المؤسسة بشكل خاص: أ- تحديد شروط القبول في المؤسسة سنوياً. ب- وضع قواعد اختيار العمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام ومجالسها. ج- تعيين أعضاء هيئة التدريس.