22
يتولى مجلس المؤسسة بشكل خاص: أ- تحديد شروط القبول في المؤسسة سنوياً. ب- وضع قواعد اختيار العمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام ومجالسها. ج- تعيين أعضاء هيئة التدريس.
التشريعات السورية
22
يتولى مجلس المؤسسة بشكل خاص: أ- تحديد شروط القبول في المؤسسة سنوياً. ب- وضع قواعد اختيار العمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام ومجالسها. ج- تعيين أعضاء هيئة التدريس.