21
يتكون مجلس المؤسسة من رئيس المؤسسة وأمينها ونواب الرئيس وعمداء الكليات ويمكن إضافة عدد من الشخصيات العلمية والعامة يحددهم مجلس الأمناء.
التشريعات السورية
21
يتكون مجلس المؤسسة من رئيس المؤسسة وأمينها ونواب الرئيس وعمداء الكليات ويمكن إضافة عدد من الشخصيات العلمية والعامة يحددهم مجلس الأمناء.