المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
20 · المادة 20
المرسوم التشريعي 36 لعام 2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية
سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 36 لعام 2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية
/
20 · المادة 20
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
20
يعين رئيس المؤسسة بعد موافقة الوزير.