19
يتكون مجلس الأمناء من الأعضاء المؤسسين وفقاً للنظام الداخلي على أن يكون من بين أعضائه رئيس المؤسسة ويمكن إضافة عدد من كبار العلماء والشخصيات العامة ويتم تحديد ذلك في النظام الداخلي.
التشريعات السورية
19
يتكون مجلس الأمناء من الأعضاء المؤسسين وفقاً للنظام الداخلي على أن يكون من بين أعضائه رئيس المؤسسة ويمكن إضافة عدد من كبار العلماء والشخصيات العامة ويتم تحديد ذلك في النظام الداخلي.